للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبناه على تقسيم لا طائل تحته فقال: (فاعل القبح إما أن يتمكن من الترك أو لا، فإن لم يتمكن ثبت الاضطرار، وإن تمكن فرجحان فاعليته على تاركيته إما أن يتوقف على مرجح أو لا، فإن لم يتوقف ثبت الاتفاق، وإن توقف فالمرجح إما أن يكون منه، أو من غيره، أو لا منه ولا من غيره، والأول تسلسل، والثاني والثالث اضطرار؛ لأن المرجح يجب أن يكون وقوع الفعل عنده؛ وإلا عاد التقسيم إلى أن ينتهي إلى اضطرار أو اتفاق). هذا محصول تطويله" (١).

• بيان الاستدراك:

اعتمد الرازي على نفي التحسين والتقبيح العقليين على أن فعل العبد اضطراري، وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنًا وقبيحًا عقلاً بالاتفاق؛ لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريًا. واعتمد الرازي في نفي التحسين والتقبيح العقليين على تقسيم طويل، واختصره التبريزي في أن فعل العبد بين الاضطرار (٢) أو الاتفاق (٣).

فقال: فاعل القبح إما أن يتمكن من الترك، أو لا. فإن لم يتمكن من ترك القبيح ثبت الاضطرار. وإن كان متمكنًا من فعل القبيح وتركه فهذا يفضي إلى افتقار ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أو لا، فإن لم يفض كان الفعل اتفاقيًا، والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح، وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه، فإن كان المرجح


(١) تنقيح المحصول للتبريزي (١/ ٢٨).
(٢) أي: أن العبد مسلوب الاختيار.
(٣) المراد بالاتفاق: أي يفعله الفاعل أو يتركه من غير سبب؛ من قولهم: كيفما اتفق. استفدت هذا المعنى من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبدالرحمن القرني - حفظه الله-.

<<  <   >  >>