للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشريف أبو يحيى (١) جمع بين الشرحين (٢)، وهؤلاء كلهم عندهم بعض التحامل على الإمام من وجهين:

أحدهما: أنهم يستصعبون مخالفة الإمام أبي الحسن الأَشْعَرِي (٣) ويرونها عظيمة، والإمام لا يتقيد بالأشعري ولا بالشافعي ...

الثاني: أنه ربما نال من الإمام مالك - رضي الله عنه -؛ كما فعل في مسألة الاستصلاح والمصالح المرسلة (٤)، وغيرها (٥).


(١) لم أقف له على ترجمة؛ إلا أن ابن السبكي في " رفع الحاجب " ذكر اسمه: الشريف أبو يحيى زكريا بن يحيى الحسيني المغربي. يُنظر: رفع الحاجب (١/ ٢٣٤).
(٢) وهو كتاب " كفاية طالب البيان شرح البرهان"، مخطوط، توجد منه نسخة بمكتبة القيروان بفاس برقم (١٣٩٧) مبتور أولها، كما توجد منه نسخة أخرى بمكتبة بريل هوتسيما بهولندا برقم (٨٠٧). يُنظر: تحقيق د. عمار الطالبي لإيضاح المحصول (ص: ١٦)
(٣) هو: أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعري، كان آية في الذكاء وقوة الفهم، وكان مع هذا تقيًّا ورعًا مجتهدًا في العبادة، اشتغل في أول حياته بمذهب المعتزلة ثم تاب منه، وقال بمذهب الأشاعرة ونسب إليه فرقة الأشاعرة، ثم تاب من هذا المذهب والتحق بمذهب أهل السنة والجماعة. من مصنفاته: "إثبات القياس " في أصول الفقه، و" اللمع في الرد على أهل البدع"، (ت: ٣٢٤ هـ).
تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٨٥)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣/ ٣٤٧)؛ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (٢/ ٦٠٤).
(٤) المصلحة المرسلة: ويعبر عنها بعضهم بالمناسب المرسل، وبعضهم بالاستصلاح، وبعضهم بالاستدلال.
وهذه التعريفات وإن كانت تبدو مترادفة؛ إلا أن كل إطلاق كان لنظر من جهة معينة؛ وذلك أن كل حكم يقوم على أساس المصلحة يمكن أن ينظر إليه من ثلاثة جوانب:
أحدها: جانب المصلحة المترتبة عليه.
ثانيهما: جانب الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة.
ثالثها: بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة (أي المعنى المصدري).
فمن نظر إلى الجانب الأول عبر بالمصلحة المرسلة، (وهي التسمية الشائعة).
ومن نظر إلى الجانب الثاني عبر بالمناسب المرسل؛ كابن الحاجب.
ومن نظر إلى الجانب الثالث عبر بالاستصلاح أو الاستدلال. وممن عبر بالاستصلاح: الغزالي في المستصفى، وممن عبر بالاستدلال: إمام الحرمين الجويني في البرهان، وابن السمعاني.
وجعل بعضهم اسم " الاستدلال " شاملاً لما عدا دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ كالاستحسان والاستصحاب، فعبر هؤلاء عن المصالح المرسلة بالاستدلال المرسل؛ ومنهم الزركشي في البحر المحيط.
يُنظر: ضوابط المصلحة (ص: ٣٢٩ - ٣٣٠). ويُنظر: البرهان (٢/ ١١١٣)؛ (المستصفى (٢/ ٤٧٨)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٩٨)؛ البحر المحيط (٦/ ٧٦).
وقال في المراقي (ص: ٣٥٦):
والوصف حيث الاعتبار يجهل ... فهو الاستصلاح قل والمرسل.
(٥) شنع =

<<  <   >  >>