للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون ذكر السهو بعد النسيان على سبيل التعداد، ولا يخفى ما فيه؛ لأن اللغة لا تفرق بين النسيان والسهو؛ يعني أن النسيان المبحوث عنه في هذا المقام الذي يترتب عليه الأحكام الآتية هو المذكور في السنة، وقد استعمل هناك في المعنى اللغوي، واللغة لا تفرق بينهما" (١).

• تنبيه: لا يمتنع اجتماع أكثر من سبب للخطأ، ولعلك فطنت لذلك في بعض الأمثلة السابقة، وأقرره بمثال توضيحي:

قال ابن السبكي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟ ): "ونقل بعض الشارحين تبعًا للأصفهاني في شرح المحصول (٢) عن الآمدي أنه قال: (وإليه (٣) ميل إمام الحرمين والواقفية). ثم خَطَّأ هذا الشارحُ الآمدي: بأن إمام الحرمين إنما يرى الوقف، ولا يَقضي في الزيادة بالنفي ولا إثبات.

واعلم أن الآمدي لم ينقل في الإحكام عن إمام الحرمين إلا الوقف كما هو الواقع، وهذه عبارة الآمدي: (ومنهم (٤) من نفى احتمال التكرار، وهو اختيار أبي الحسن البصري وكثير من الأصوليين. ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقضِ فيها بنفي ولا إثبات، وإليه مال إمام الحرمين (٥) والواقفية). انتهى.

والظاهر أن نسخة الأصفهاني وكذلك الشارح من الأحكام سقيمة سقط منها


(١) تيسير التحرير (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٢) يُنظر: الكاشف عن المحصول (٣/ ٢٨٨).
(٣) فتكون عبارة النسخة السقيمة: (وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة، ومحتمل التكرار، ومنهم من نفى احتمال التكرار، وهو اختيار أبي الحسن البصري وكثير من الأصوليين، [ ... ] وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية). [ ... ] إشارة إلى مكان السقط في النسخة.
(٤) أي من القائلين بدلالة الأمر للمرة الواحدة؛ إذ عبارة الآمدي: " ... وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة، ومحتمل للتكرار، ومنهم من نفى احتمال التكرار ... " الأحكام للآمدي (٢/ ١٩٠ - ١٩١).
(٥) يُنظر: البرهان (١/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>