للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• بيان الاستدراك:

استدرك ابن حزم على الجمهور القائلين بحجية القياس قياسهم سائر الأحكام على الطلاق والرجعة في اشتراط العدالة فقال: إن كان المحتج بالقياس مالكيًّا فقد نسي اشتراط العدالة في شهادة الطبيب الفاسق، وشهادة الصبيان في الدماء والجراحات خاصة؛ حيث قبلوا شهادتهم وهم ليسوا عدول.

وإن كان المحتج بالقياس حنفيًّا فقد نسي اشتراط العدالة في شهادة الكفار بعضهم على بعض.

• المثال الرابع:

ما ذكره البيضاوي في مسألة (التعليل بالوصف المركب): "قيل: لو عُلِّلَ بالمُرَكَّبِ فإذا انتفى جزء تنتفي العِلِّيَّة، ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف، أو تحصيل الحاصل. قلنا: العلة عَدَمِيَّة فلا يلزم ذلك" (١).

فاستدرك عليه الإسنوي: "وأجاب المصنف (٢) بأن العِليَّة صفة عدمية ... ولم يجب الإمام (٣) به عن هذه الشبهة؛ وإنما أجاب به عن شبهة أخرى ... فترك صاحب الحاصل (٤) ذكر هذه الشبهة، ونقل جوابها إلى الشبهة الأولى، وتبعه المصنف، والظاهر أنه إنما حصل عن سهو" (٥).

• بيان الاستدراك:

تعليل الحكم بالوصف المركب؛ كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد


(١) منهاج الوصول - مطبوع مع شرح الإسنوي- (٢/ ٩١٦).
(٢) المراد به البيضاوي.
(٣) المراد به الرازي، ويُنظر: المحصول (٥/ ٣٠٥ - ٣٠٨).
(٤) المراد به تاج الدين الأرموي، يُنظر: الحاصل (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٥) نهاية السول (٢/ ٩١٧ - ٩١٨).

<<  <   >  >>