للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجرح والتعديل (٢/ ٣٥٢)، التاريخ الكبير (٢/ ٧٠)، التعديل والتجريح (١/ ٤١٩)، الثقات لابن حبان (٨/ ١٤١)، تهذيب الكمال (٤/ ٩٥ - ٩٧)، الميزان (١/ ٣١٤)، الكاشف (٢/ ٢٦٧)، التهذيب (١/ ٤٤٣، ٤٤٤)، التقريب (١٢٢).

(٣) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، تقدم وهو ثقة فقية. (راجع ص ٤٦٥)

(٤) عطاء بن أبي رباح: تقدم وهو ثقة كثير الإرسال. (راجع ص ٥٨٧)

درجة الحديث:

الإسناد فيه جعفر: صدوق، فهو حسن وقد تابعه عبد الرحمن بن إبراهيم عند ابن حبان، وبشر وهو يغرب عن الأوزاعي وقد تابعه شعيب بن إسحاق عند الطحاوي والوليد بن مزيد عند البيهقي، وفيه الأوزاعي وعطاء ثقتان

فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله.

وأصله في الصحيحين: فقد رواه البخاري ومسلم من حديث عطاء عن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {من يشتريه مني}، فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه، وجاء في بعض الروايات أنه باعه بثمانمائة درهم.

(خ: كتاب البيوع: باب بيع المزايدة / الفتح ٤/ ٣٥٤)، وفي مواطن أخرى تاماً ومختصراً.

(م: كتاب الأيمان: باب جواز بيع المدبر ١١/ ١٤٢).

وقال ابن حجر في الفتح: وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث {أنت أحق بثمنه ..... }. وقد أخرجها أبو داود أيضا في الباب نفسه.

والحديث صححه الألباني في (صحيح د ٢/ ٧٤٨).

والأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان ١١/ ٣٠٥)، وفي تعليقه على (شرح مشكل الآثار ١٢/ ٤٤٤).

شرح غريبه:

عن دبر: أي بعد موته، يقال: دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير أي: أنه يعتق بعد ما يدبره سيده ويموت، ودبرت الرجل: إذا بقيت بعده (النهاية/دبر/٢/ ٩٨).

الفوائد:

(١) نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم، وإبطال ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن نسخها (شرح النووي ١١/ ١٤٢)، وظاهر الحديث جواز بيع المدبر، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم باحتياجه إلى ثمنه، وأوضحت الروايات الأخرى أن عليه ديناً، وفي مسألة بيع المدبر خلاف. انظر (شرح سنن أبي داود ٥/ ٤١٥، ٤١٦)، (فتح الباري ٤/ ٤٢١ - ٤٢٣)، (عون المعبود ١٠/ ٤٩٥ - ٤٩٩) (نيل الأوطار ٦/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>