للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنه ليس يجب إذا كانا قد أصابا، أن يكون كل مجتهد في الشريعة مصيباً.

وأما الثاني- قلنا: لا نسلم أن بعضهم صوب بعضاً في الفروع، ولا يمكن إقامته الدلالة على ذلك [أي] على أن كل واحد منهم قال لصاحبه "أصبت في ذلك".

وأما تعظيم بعضهم بعضاً [فإنه] لم يدل على التصويب، بل إنما عظم بعضهم بعضاً، لأن فيه معاني موجبة للتعظيم، والخطأ الذي وقع فيه مغفور غير مانع من التعظيم.

وقوله بأنه يجب الإنكار عليه- قلنا: إن أريد به التبرئ والذم، فقد ذكرنا أنه غير واجب، لأنه مغفور. وإن أريد المنع والتخطئة والمناظرة، فكل ذلك قد جرى بينهم على ما ذكرنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أما يتقى الله زيد بن ثابت؟ " وقال: "من شاء باهلته" وهذه مبالغة في الإنكار.

وأما الثالث- قد نصب الله تعالى على الحق في المجتمعات دلالة. إلا أنها غامضة يعذر الإنسان في الذهول عنها. بخلاف الدلالة على الحق في الأصول، لأنها ظاهرة لا عذر فيها. على أنا نقول: قد دلنا الله تعالى على الحكم الذي كلفنا به بدلالة ظاهرة. وإن لم يدلنا بدلالة قاطعة على أن العلة هي علة حكم الأصل. وذلك أنه تعالى إنما كلفنا العمل على أولى العلل وأقوى الأمارات.

<<  <   >  >>