للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الصلاة} [المائدة: ٦] / أي إذا أردتم القيام، وهذا التأويل لا حاجة مع صحة الظاهر إليه ولا حجة صحيحة عليه، وأما قول مجاهد فضعيف.

واختلف أيضًا إلى أين ينتهي القصر إذا رجع إلى مصره؟ فعندنا أنه يقصر حتى ينتهي إلى حيث جاز له القصر في ابتداء سفره؛ لأنه ما لم يبلغ ذلك فهو ضارب في الأرض، فإذا بلغ ذلك صار غير ضارب في الأرض، وإنما هو كالشيء بمصره. وقال ابن شعبان: وإن كان على ميل من بلده قصر ما لم يقرب جدًا. وقيل: لا حد في ذلك، وكل يتأول الآية على مذهبه. وأحسن ما تتأول عليه ما قدمناه من مذهب مالك.

واختلف في المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها في غير بلده أتم، ولم يكن ضاربًا في الأرض من يوم وليلة إلى تسعة عشر يومًا؛ إلا أن منهم من حددها بالصلوات، ومنهم من حددها بالأيام، وربما وافق تحديدها بالأيام تحديدها بالصلوات، فيكون قولًا واحدًا. فأما تحديدها بالصلوات، فقيل: من أقام مدة عشرين صلاة أتم، وهو قول ابن الماجشون وسحنون وذكره بعضهم عن مالك. وقيل: إذا نوى إقامة خمسة عشر صلاة أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو قول الثوري والكوفيين. وقيل: إذا نوى أكثر من عشرين صلاة أتم، وفي عشرين يقصر، وهو قول ابن حنبل، فهذه خمسة أقوال. وأما تحديدها بالأيام، فقيل: إذا نوى إقامة تسعة عشر

<<  <  ج: ص:  >  >>