النحر، ويقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق. وقال أيضًا يبدأ ليلة النحر بعد الغروب، ويقطع في العصر. فحصل للشافعي أربعة أقوال. وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وابن عباس: يكبر في صلاة الصبح من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وقال سعيد بن جبير: يكبر من الظهر من يوعرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقال الحسن بن أبي الحسن: يكبر في صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول. وقال أبو وائل يكبر في صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر يوم النحر. ودليل قول مالك، ومن تابعه قوله تعالى:{فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله} والفاء للتعقيب، فأول صلاة تلي قضاء النسك صلاة الظهر يوم النحر. وذلك أنهم يرمون الجمرة، ويطوفون طواف الإفاضة. وفي يوم عرفة لم يقض منها شيئًا. والتكبير في أدبار الصلوات لكل أحد، من مسافر وحاضر وامرأة وحر وعبد منفردين أو في جماعة خلافًا لأبي حنيفة في قوله:{فإذا قضيتم مناسككم} وقوله: {واذكروا الله في أيام معدودات} فعم.
ولا يكبر في أعقاب النوافل على الأشهر من قول مالك. وقال الشافعي: إنه يكبر في أعقابها. وقد روى الواقدي مثل هذا القول عن مالك. والحجة لهذا القول عموم الآيتين. وحجة القول الأول أنها صلاة نفل كسجود القرآن.
(٢٠٣) - وقوله تعالى:{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}[البقرة: ٢٠٣].
الآية يعني بهذا في رمي الجمار سبعةن حصاة، سبعة منها بجمرة العقبة يوم النحر، وثلاثة وستون بأيام منى، وهي الأيام المعلومات ثلاثة