الأيام شهرًا أو لا تكون. وكذلك اختلفوا إن صام الناس شهرًا ناقصًا للرؤية، ومرض فيه رجل فأفطره فقال قوم منهم الحسن بن صالح: إنه يقضي شهرًا بالشهرين مع مراعاة عدد الأيام والأظهر أنه يقضي تسعة وعشرين يومًا لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} ولم يقل شهرًا من أيام أخر.
وقوله تعالى:{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} إلى قوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ظاهر الآية إنما هو في المطيق للصوم دون تكلف و [لا] مشقة. وهي منسوخة في حقه بإجماع.
ويحتمل أن يراد بها المطيق عامًا، وإن كان عن تكلف، ومشقة كأصحاب الأعذار، ثم رفع منها حكم المطيق دون تكلف ولا مشقة، ويحتمل أن يراد بها المطيقون للصوم بالتكليف والمشقة. وأما غير المطيق جملة فيبعد دخوله تحتها، وإن كان بعضهم قد رأى ذلك حتى تؤول الآية على إضمار كانوا كانه تعالى قال:((وعلى الذين كانوا يطيقونه)) ولأجل هذه الاحتمالات اختلف الناس في الآية فذهب قوم إلى أنها منسوخة، وآخرون إلى أنها محكمة. والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة اختلفوا في ناسخها من القرآن. فذهب الأكثرون إلى أن ناسخها قوله تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا قول مالك، وهو أصح الأقوال في هذه الآية. وذهب بعضهم إلى أن ناسخها قوله تعالى:{وأن تصوموا خير لكم} وهذا القول عندي ضعيف، وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقالوا لما نزلت هذه الآية من شاء منهم أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وافتدى حتى نسخت.
وقال ابن عباس: إنما نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجز خاصة إذا