وهو ما شهره ابن بشير. (الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٤٠). (٢) نصها: "المحرم بالحج لا يقطع التلبية حتى يروح إِلى الصلاة يوم عرفة، إِلا أنه إِذا دخل المسجد الحرام أول ما يدخل فطاف بالبيت يقطع التلبية حتى يسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع إِلى التلبية حتى يروح يوم عرفة إِلى الصلاة". (المدونة: ٢/ ١٢٥). وأصل هذا الحكم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقطع التلبية في الحج إِذا انتهى إِلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إِلى عرفة، فإِذا غدا ترك التلبية. مالك في الموطأ، كتاب الحج، قطع التلبية (الزرقاني على الموطإِ: ٢/ ٢٥٦ رقم ٧٦٣).