(١) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ١٤٧، التاج والإِكليل، للمواق: ٢/ ٥١٨، الشرح الصغير: ٢/ ١٣، الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ١٣، تبيين المسالك: ٢/ ٢٠٢، التمهيد: ٩/ ١٣٦. (٢) يقابل هذا القول المشهور في المذهب: القول بمنع السفر إِلا بزوج أو محرم كانت صرورة أم لا، والقول بجواز السفر مع الرفقة مطلقًا. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٣). (٣) أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن ... أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة". (الصحيح: ٢/ ٣٥ - ٣٦). وأخرجه الإِمام مالك بلفظ قريب في الموطإِ: كتاب الجامع، ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. (تنوير الحوالك: ٢/ ٢٤٨). =