وقال الزرقاني: الميد: دوخة أو ضيق (الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٩٦). (٢) نقل البناني عن اللخمي قوله: "إِنه إِن علم حصول الميد حرم عليه الركوب، وإِن علم عدمه جاز، وإِن شك كره". (البناني على شرح الزرقاني للمختصر: ٢/ ٢٩٦). وللونشريسي فرق يتصل بهذه المسألة، نصه: "إِنما قالوا: يحرم ركوب البحر إِلى الحج إِذا علم تعطيل الصلاة أو بعض أحكامها، ولا يحرم ركوبه إِلى الجهاد وإِن أدى إِلى تضييع فرض من فروض الصلاة، بل يجب، مع أن كلا منهما عبادة دينية مهمة؛ لأن المراد من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، والقيام بها أشرف من القيام بالصلاة؛ لأن عدم القيام بالتوحيد كفر، وعدم القيام =