للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• قد فسر مالكٌ هذه المسائل فأغنى عن تفسيرها.

•••

[١٠٤٥] مسألة: قال: ومن باع سلعةً بنقدٍ، فقال المشتري: «أقلني وأنظرك بثمنها سنةً»، فلا بأس به (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ البائع اشتراها من المشتري بيعاً مستأنفاً بثمنٍ إلى أجلٍ، فلا بأس به؛ (٢) لأنَّ الإقالة بيعٌ مجدَّدٌ عند مالكٍ.

ولأنَّه لا يتهم أحدٌ أن يعطي ذهباً نقداً ويأخذ مثلها بعد سنةٍ أنَّهُ أراد بذلك منفعة دنيا، وإنما هذا معروفٌ فَعَلَهُ، وذلك جائزٌ.

•••

[١٠٤٦] مسألة: قال: ومن باع سلعةً إلى أجلٍ، فندم المشترى وأبى البائع أن يقيله، وقال: «أشركني في نصفها»، فلا بأس بذلك إذا كان النقد إلى أجله، وإن كان بنقده، فلا خير فيه (٣).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الثمن إذا كان إلى أجله، فإنّما أقاله من بعضها، فلا بأس بذلك.

وإن كان الثمن نقداً، كان سلفاً وبيعاً؛ لأنَّهُ أسلفه ما نقده لمّا باعه إلى


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥١)، المدونة [٣/ ١٢٣].
(٢) هذه الصفحة مكررة في.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥١)، النوادر والزيادات [٦/ ١١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>