للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أجلٍ، فصار المقرض البائع، وذلك سلفٌ وبيعٌ، وقد نهى رسول الله عن بيعٍ وسلفٍ (١).

•••

[١٠٤٧] مسألة: قال: ومن سلف رجلاً في سلعةٍ، فاستقاله بزيادةٍ، فلا بأس بذلك ما لم يتفرَّقا، فإن تفرَّقا فلا خير في أن يرد إليه ذهبه ويرد معها منها شيئاً (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قبل التفرُّق إنّما ندم البائع على البيع، فلا بأس أن يستقيل بزيادةٍ يعطي المشتري؛ لأنَّهُ يصير مشترياً للسلعة بالثمن الذي دفع إليه المشتري وبما زاده البائع، وذلك جائزٌ.

فإذا تفرَّقا لم يجز أن يزيده البائع ويقيله؛ لأنَّهُ يصير قرضاً جرَّ منفعةً؛ لأنَّ المشتري أقرض البائع ذهباً انتفع بها، وزاده البائع من أجل منفعته بها، والسلعة لغوٌ، وذلك غير جائزٍ؛ لأنَّهُ قرضٌ جرَّ منفعةً؛ لأنَّ الذهب لا تعرف بعينها، فإذا تفرَّقا انتفع البائع بها، ثمّ ردَّ مثلها.

وإذا كان قبل أن يتفرَّقا، ردَّها بعينها وزيادةً من غير أن ينتفع بها، فحُمِلَ أمره على الندم لا على قرضٍ جرَّ منفعةً.

•••

[١٠٤٨] مسألة: قال: ومن باع طعاماً أو حيواناً إلى أجلٍ، فلمّا حلَّ الأجل،


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٢٩.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥١)، النوادر والزيادات [٦/ ١١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>