للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أجلٍ، فلا بأس بذلك كله؛ لأنَّهُ إنّما اشترى منه سلعةً بالخمسين ديناراً التي كانت له عليه وبزيادةٍ معها، فلا يضره ما كانت (١).

• إنّما قال: «إنَّهُ لا بأس بذلك»؛ لأنَّ الذهب كلّه من جهةٍ واحدةٍ، والبائع ترك خمسين وأعطى زيادةً من عنده، فصار الذهب من عنده كله، وليس في ذلك تهمةٌ؛ لأنَّ هذا حمله الندم على أن ترك ما أسلف من الثمن وزاد شيئاً آخر وأخذ سلعته، فكأنه اشتراها بالثمن الذي دفع من عنده، وذلك جائزٌ.

•••

[١٠٤٣] مسألة: قال: وإن ندم المشتري فسأله أن يقيله ويزيده عشرة دنانير نقداً أو إلى أبعد من الأجل، فلا خير فيه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير ذهباً وسلعةً بذهبٍ، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١٠٤٤] مسألة: قال: وإن كان إلى أجلٍ لا بعينه، فلا بأس به؛ لأنَّهُ:

(إذا كان قبل الأجل، فكأنه وضع عنه وعجَّلَه.

(وإذا كان إلى الأجل، فكأنه اشتراها منه ببعض ما عليه وبقَّى بعضه.

(وإذا كان إلى أبعد من الأجل، فكأنه اشتراها ببعض ما عليه وأسلفه بعضاً إلى أبعد من أجله (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥١)، النوادر والزيادات [٦/ ١١١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥١)، النوادر والزيادات [٦/ ١١١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>