للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهذا وجه قول مالكٍ: «إنَّهُ لا يجوز السلم إلّا (١) إلى أجلٍ تتغير في مثله الأسواق».

ولكل قولٍ وجهٌ، والمشهور من قوله: «إنَّهُ لا يجوز ذلك إلّا إلى أجلٍ تختلف فيه الأسواق» (٢).

•••

[١٠٤١] مسألة: قال: ولا يشتري الجزز الصوف يسلف فيها عدداً وإن وصفت، إلّا أن يشتري وزناً، وَإِلّا فلا (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهَا لا تُضْبَط بغير الوزن؛ لأنَّ مقاديرها تختلف، ولا يمكن ضبطها بغير وزنٍ.

•••

[١٠٤٢] مسألة: قال: ومن باع سلعةً من السلع بخمسين ديناراً إلى أجلٍ، ثمّ ندم البائع، فسأله أن يقيله ويردَّها عليه، ويزيده دنانير أو دراهم نقداً أو إلى


(١) هذه الصفحة مكررة في.
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٤٥١]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥١)، المدونة [٣/ ٥٩]، النوادر والزيادات [٦/ ٦٨ و ٧٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>