ولا يطرد نصب المضارع بأن مضمرة بعد الفاء إلا في جواب نفي أو طلب وهو الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني، وأتى وروده على ترتيب الكتاب.
فأما الأمر فكقولك: ايتني فأحدثك، تريد أن الإتيان سبب للحديث، فينتصب على تقدير: ليكن منك إتيان فحديث، قال أبو النجم:
يا ناقُ سيري عَنَقا فسيحا ... إلى سليمانَ فنستريحا
ولو جزمته لم يستقم إلا أن تظهر اللام، ولو رفعته جاز على إضمار مبتدأ، وتقدير: إن تأتني فأنا أحدثك، أو على الاستئناف، كأنك قلت: ايتني فأنا ممن يحدثك، جئت أو لم تجئ.
وأما النهي فكقولك: لا تمددها فتشقها، (ولا تريد التشريك، فتنصب كما بعد الأمر، قال تعالى: (ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب) ولو جزمت فقلت: لا تمددها فتشققها)، جاز على التشريك في النهي، وإن كانت الفاء للسببية، قال:
فقلت له صَوِّبْ ولا تَجْهَدَنَّه ... فيذرِكَ من أعلى القطاةِ فتزلَقِ
ولو رفعت على معنى: فأنت تشقها، أو على الاستئناف، جاز.
وأما الدعاء فكقولك: اللهم ارحمني فأدخل جنتك، ولا تعذبني فآمن من