قال ابن الجهم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها في ماضي السنين.
وقال الشافعي فيما نقله البيهقي في "المعرفة": جماع العرق الظالم: كل ما حفر أو غرس أو بني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه (١).
وروى يحيى بن ادم في كتاب "الخراج" عن الثوري وسُئل عن العرق الظالم، فقال: هو المنتزي (٢).
وللنسائي عن عروة بن الزبير: وهو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس، وقد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت (٣).
تنبيهات:
أحدها: روى ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن ليث عن أبي بكر بن حفص مرفوعًا: "من أحيا أرضًا من المصر على دعوة فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الأجر".
وعن الشعبي رفعه: "من ترك دابة مهلكة فهي للذي أحياها".
وقال الحسن إذا سُئل عن ذلك: لمن أحياها (٤).
ثانيها: حكى ابن التين عن أصحاب مالك ثلاثة أقوال في الإحياء: يجوز فيما بعد من العمران، يجوز في الجميع، لا يجوز مطلقًا إلَّا بإذن الإمام.
ثالثها: حديث معاذ المرفوع: "إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه"
(١) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ١٨.
(٢) "الخراج" ص ٨٦ (٢٧٣).
(٣) "السنن الكبرى" ٣/ ٤٠٥.
(٤) "المصنف" ٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠ باب من قال: إذا أحيا أرضًا فهي له.