للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث "من عمل عملًا" إلى آخره أسنده في موضع آخر كما سيأتي (١).

وحديث ابن عمر: أخرجه مسلم (٢)، وقد سلف قريبًا بيانه وحكمه.

وقال ابن عبد البر: ورواه أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي المدائن، عن يحيى بن موسى البلخي، أنا عبد الله بن نافع، عن مالك به، لكن بلفظ التخيير، وهو أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيها، هكذا قال التخيير وفسره، ولم يتابع على هذا اللفظ، والمعروف النجش (٣).


= والحافظ في "التغليق" ٣/ ٢٤٥ من طريق عثمان بن الهيثم، عن أبيه، عن عاصم، عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار". قال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ٣٥٩ (٢٧٢١): إسناده جيد. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٧٩: رجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه.
قال الألباني في "الإرواء" ٥/ ١٦٤: المتقرر فيه عند أهل العلم أنه حسن الحديث يحتج به لا سيما إذا وافق الثقات.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠٥٨).
ثم الحديث قد رواه الحافظ في "التغليق" ٣/ ٢٤٦ عن محمد بن سيرين قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكر والخديعة في النار".
ثم قال: فإن كان حديث أنس محفوظًا فيحتمل أن يكون محمد بن سيرين سمعه منه.
تنبيه: قال الحافظ الذهبي في كتابه "الكبائر" ص ١٧٩ في سياقه ذكر فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر، قال: وقال: "المكر والخديعة في النار" إسناده قوي.
قلت: هكذا ذكر الحديث، ولم يبين أي أسانيد الحديث عناه بالقوة.
(١) سيأتي برقم (٢٦٩٧) كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح ....
(٢) مسلم (١٥١٦) كتاب: البيوع، باب: تحريم بيعه الرجل على بيع أخيه.
(٣) "التمهيد" ١٣/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>