للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو عمر: وحسبك بحديث ابن عباس في ذَلِكَ فإنه لا مدفع فيه عند جماعة أهل العلم بالحديث، وكان ذَلِكَ عام حجة الوداع فيما صح عنه (١).

وفي "الأوسط" من حديث جابر: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة فوضع المحاجم مع غيبوبة الشمس ثم أمره مع إفطار الصائم فحجم (٢).

وأما حديث أنس فسلف أنه من أفراده، وأخرجه أبو نعيم من حديث محمد بن عبد الوهاب العسقلاني: ثنا أدم: ثنا شعبة، عن حميد قال: سمعت ثابتًا، عن أنس، ومن حديث جعفر بن محمد القلائسي بمثله. وأخرجه الإسماعيلي من حديث محمد هذا قال: ورواه علي بن سهل عن أبي النضر، عن شعبة به، قال: وفيه دليل على صحة ما رويناه عن آدم.

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" من حديث حميد: سُئل أنس عن الحجامة للصائم فقال: ما كنا نحسب يكره من ذَلِكَ إلا جهده (٣). ولما رواه البيهقي من حديث آدم به قال: رواه البخاري في "الصحيح"

بإسقاط حميد، قال: والصحيح ما رويناه عن آدم (٤).


(١) "الاستذكار" ١٠/ ١٢٤.
(٢) "المعجم الأوسط" ٥/ ١٠ (٤٥٢٧) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان إلا سعيد بن يحيى، تفرد به: هشام بن عمار.
وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٦٩: رجاله رجال الصحيح. ورواه ابن حبان ٨/
٣٠٧ (٣٥٣٦) كتاب: الصوم، باب: حجامة الصائم، وضعفه العلامة الألباني في "ضعيف موارد الظمآن" (١٠٤).
(٣) "المصنف" ٢/ ٣٠٨ (٩٣١٨).
(٤) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٦٣ كتاب: الصيام، باب: الصائم يحتجم، لا يبطل صومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>