وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" ٢/ ٢٨٤: وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وهو تكلم فيه، وقد وثقه ابن حبان واحتج به في "صحيحه"، قال الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٢٢٥: قلت: ولكن هذِه الزيادة صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى، فقد جاءت كثيرة صريحة في النهي عن ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة. (٢) "صحيح مسلم" (٧١١). (٣) "المستدرك" ٣/ ٤٣٠. (٤) مسلم (٧١٢). (٥) "سنن البيهقي الكبرى" ٢/ ٤٨٢. (٦) مسلم (٧١١/ ٦٦)، "سنن النسائي" ٢/ ١١٧. (٧) ابن ماجه (١١٥٣) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في: إذا أقيمت. (٨) رواه مسلم عنه (٧١١) كتاب: الصلاة، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.