للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويجتمع له الناس فلا، إلا أن يكون في قيام رمضان؛ لما في ذلك من سنة الصحابة.

وقال ابن قدامة (١): يجوز التطوع في جماعة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بحذيفة مرة (٢)، وبابن عباس مرة (٣)، وبأنس وأمه واليتيم (٤)، وأم في بيت عتبان مرة (٥)، وفي ليالي رمضان ثلاثا (٦).

السادس:

قوله: (أنه أتى رسول الله). وجاء في بعض طرقه: أنه لقيه (٧)، وفي أخرى: أنه بعث إليه (٨) فيجوز أنه بعث إليه أولًا ثم توجه إليه فلقيه.

وقوله: (أنكرت بصري)، وفي رواية: أنه عمي (٩)، وفي أخرى: ضرير البصر (١٠)، وفي أخرى: أصابني في بصري بعض الشيء (١١)، فيجوز أن يكون أراد بالإنكار والإصابة العمى، وهو ذهاب البصر


(١) "المغني" ٢/ ٥٦٧.
(٢) رواه مسلم (٧٧٢) كتاب: صلاة المسافرين.
(٣) سيأتي برقم (١١٧) كتاب: العلم، باب: السمر في العلم، ورواه مسلم (٧٦٣) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه.
(٤) سبق برقم (٣٨٠) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ورواه مسلم (٦٥٨) كتاب: المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.
(٥) حديث الباب.
(٦) سيأتي من حديث عائشة رقم (٧٢٩) كتاب: الأذان، باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، ورواه مسلم (٧٦١) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح.
(٧) لم أقف على هذِه الرواية "صحيح مسلم" (٣٣/ ٥٤) أن محمود بن الربيع لقي عتبان بن مالك فحدثه به.
(٨) مسلم (٤/ ٥٣٣ - ٥٥).
(٩) مسلم (٣٣/ ٥٥).
(١٠) سيأتي برقم (٦٦٧).
(١١) مسلم (٣٣/ ٥٤).