للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحملهم الشهادة؟ قال: وكذلك الحكم إذا كتب إلى حاكم وختمه وأشهد الشهود أنه كتابه ولم يقرأه عليهم.

واستدل القاضي إسماعيل على إجازة ذلك بأنه - عليه السلام - دفع كتابًا إلى عبد الله بن جحش، وأمره أن يسير ليلتين، ثم يقرأ الكتاب، ويتبع ما فيه (١)، ووجه المنع قوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف: ٨١]، وقد سلف.

فصل:

قول الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد. صحيح، ومذهب مالك جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها أعمى، أو بصيرًا ثم عمي (٢).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل إذا تحملها أعمى (٣)، ودليل قول مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا أشخاصهم بالصوت، وكذا كان ابن أم مكتوم، ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا بالصوت، ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق، والأعمى له وطء زوجته، وهو لا يعرفها إلا بالصوت وهذا لم يمنع منه أحد.


(١) رواه النسائي في "الكبرى" ٥/ ٢٤٩ (٨٨٠٣) والطبراني في "الكبير" ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٦٧٠)، والبيهقي ٩/ ١١ - ١٢ من حديث جندب بن عبد الله، ورواه البيهقي ٩/ ٥٨ - ٥٩ عن عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن جحش .. الحديث.
(٢) وانظر"النوادر والزيادات" ٨/ ٢٥٦ - ٢٦٠.
(٣) هذا مذهب الشافعي انظر "الأم" ٧/ ٤٢، ومذهب أبي حنيفة أنه لا تقبل شهادة الاعمى مطلقًا سواء كان بصيرًا وقت التحمل أو لا انظر "المبسوط" ١٦/ ١٢٩، "مختلف الرواية" ٣/ ١٦٣٣، "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>