للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنها "تقطع اليد في ربع دينار" فخرج الذهب لهذا الأثر عن جملة الآية الكريمة، وهو عموم النص الذي ذكرنا قبل، فوجب الأخذ بكل ذلك، وأن يستثنى الذهب من بين سائر الأشياء، ولا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة؛ لأن حنظلة بن أبي سفيان روى عنه النسائي، عن طاوس، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا "الوزن وزن أهل مكة" (١)، ووجدنا عن عائشة - رضي الله عنها - أن يد السارق (لم تكن تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه) (٢) (٣)، ولم تكن تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن، قال: وهو حديث مسند صحيح، وفيه أحكام ثلاثة: أن القطع إنما يجب في سرقة ما سوى الذهب فيما يساوي ثمن حجفة أو ترس، قل ذلك أو كثر دون تحديد، وأما دون ذلك بما لا قيمة له أصلاً وهو التافه لا قطع فيه أصلاً،

وبيان فساد قول من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه القطع إنما هو في مجن معين معروف (٤).

فصل:

في "الإشراف": أجمعوا على وجوب قطع السارق والسارقة إذا جمع أوصافًا منها: أن يكون المسروق يقطع في جنسه ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصًا (٥).


(١) "سنن النسائي" ٥/ ٥٤.
(٢) من (ص ٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٤٧٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٥٥.
(٤) "المحلى" ١١/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٥) "الإشراف" ٢/ ٢٨٩. والكلام بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>