للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خمسين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل غير ذَلِكَ (١).

فائدة: أبو أيوب في الصحابة ثلاثة: هذا أجلهم، وثانيهم: يماني له رواية (٢)، وثالثهم: روى عن علي بن مسهر، عن الأوزاعي، عن أبيه، عن أبي أيوب فلعله الأول (٣).

ثانية: (أيوب) يشتبه بأثوب -بالمثلثة- بن عتبة صحابي، ذكره ابن قانع والمديني (٤). والحارث بن أثوب تابعي كذا قاله عبد الغني، والصواب: ثوب بوزن صوغ، وأثوب بن أزهر زوج قيلة بنت مخرمة الصحابية (٥).


= المصنف غفر الله له فهذا شرك أكبر. قال في "فتح المجيد" ص ١٩٦ - ١٩٧: الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق، فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة والاستعانة بالأموات، والاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وتفريج الكربات ودفع الضر، فهذا النوع غير جائز، وهو شرك أكبر، وقد كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا المنافق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله"، وكره - صلى الله عليه وسلم - أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدًّا لذرائع الشرك، وأدبًا وتواضعًا لربه، وتحذيزًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته، فكيف يستغاث به بعد مماته، وتطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، وإذا كان هذا لا يجوز في حقه - صلى الله عليه وسلم - فغيره من باب أولى.
(١) انظر ترجمته: في "معرفة الصحابة" ٢/ ٩٣٣ - ٩٣٨ (٧٩٩)، "الاستيعاب" ٢/ ٩ - ١١ (٦١٨)، "أسد الغابة" ٢/ ٩٤ - ٩٦ (١٣٦١)، و"الإصابة" ١/ ٤٠٥ (٢١٦٣).
(٢) كذا في الأصل وها (اليماني) وما في المصادر أبو أيوب (اليمامي). "أسد الغابة" ٦/ ٢٦ (٧٨٦٨)، "الإنابة" ٢/ ٢٦٢ (١١٣٥)، و"الإصابة" ٤/ ١٢ (٧٨).
(٣) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" ٦/ ٢٦ (٥٧٠٩).
(٤) "معجم الصحابة" لابن قانع ١/ ٥٩ (٥٥).
(٥) انظر: "الإكمال" ١/ ١١٧، "تهذيب مستمر الأوهام" ص ٨٣.