صاحب "شرف المصطفى"- اجتمعت غطفان على أن لهم نصف عشر خيبر كل عام، وكانت بعد أحد بسنتين، وأقام المشركون على الخندق تسعًا وعشرين ليلة، وفي أخرى أربعة وعشرين يومًا. وللفسوي: بضع عشرة ليلة وعند موسى: قريبًا من عشرين ليلة، ولم يكن فيه قتال إلا ساعة، كان بينهم مراماة بالنبل، فأصيب أكحل سعد -كما سيأتي- فوصف ذلك بأكثر أحواله، فقال:{وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ}[الأحزاب:٢٥]
ثم ذكر البخاري في الباب سبعة عشر حديثًا:
أحدها:
حديث يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهْوَ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهْوَ ابن خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ.
وهو يشد قول موسى بن عقبة أنها سنة أربع؛ لأن أحدًا كانت في السنة الثالثة -كما سلف- وذكره موسى بن عقبة، عن الزهري أيضًا كما حكاه البيهقي، ونقل عن قتادة ومالك أيضًا (١)، وهو قول الفسوي في "تاريخه". قال -يعني البيهقي: ويحتمل أن ابن عمر- رضي الله عنهما - كان قد طعن في الرابع عشر يوم أحد، فلم يجزه في القتال حين عرض عليه، واستكمل خمس عشرة بزيادة يوم الخندق، فأجازه، إلا أنه نقل الخمسة عشر ليعلق الحكم بها دون الزيادة، وذهب بعض أهل العلم إلى هذِه الرواية الصحيحة، وحمل قول موسى بن عقبة على ظاهره، وأن أبا سفيان خرج لموعد رسول الله