للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليهم، فيعطون أبناء السبيل من ألبانها إلا النساء إلا إذا مات (١).

والوَصِيلة: الشاة إذا ولدت سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرًا ذبحوه وأهدوه للآلهة، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرًا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى، وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوهما (٢). قال مقاتل: وكانت المنفعة للرجال فقط إلا إذا وضعت ميتًا قال تعالى: {وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ (١٣٩)} (٣) [الأنعام: ١٣٩].


(١) زاد ابن الجوزي في "تفسيره" ٢/ ٤٣٨ قولين في السائبة:
أحدهما: أنها البعير، يسَّيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله تعالى من مرض، أو بلَّغه منزلة أن يفعل كذا، قاله ابن قتيبة.
قال الزجاج: كان الرجل إذا نذر لشيء من هذا، قال: ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها، ولا تمنع من ماء ومرعى.
الآخر: أنها البعير يحج عليه الحجة، فيسيَّب، ولا يستعمل شكرًا لنجحها، حكاه الماوردي عن الشافعي.
(٢) كذا في الأصل بالتثنية، والجادَّة أن يفرد ويذكَّر؛ لأن الذكر هو المعنيُّ عندهم بالذبح والاستحياء وذكره على الجادة البغوي في "تفسيره" ٣/ ١٠٨.
(٣) وزاد ابن الجوزي أربعة أقوال في "تفسيره" ٢/ ٤٣٩:
الأول: أنها الناقة البكر تلد أول نتاجها بالأنثى، ثم تثني بالأنثى، فكانوا يستبقونها لطواغيتهم، ويدعونها الوصيلة. أي: وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، رواه الزهري عن ابن المسيب.
الثاني: أنها الشاة تنتج عشر إناثٍ متتابعات في خمسة أبطن، فيدعونها الوصيلة، وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث. قاله ابن إسحاق.
الثالث: أنها الشاة تنتج سبعة أبطن، عناقين عناقين، فإذا ولدت في سابعها عناقًا وجديًا قيل: وصلت أخاها، فجرت مجرى السائبة، قاله الفراء.
الرابع: أنها الشاة كانت إذا ولدت أنثى، فهي لهم، وإذا ولدت ذكرًا، جعلوه لآلهتهم، قاله الزجاج. في أربعة غير السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>