للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصح - فوجهه ما روى عن النبي أنه قال: إن الله تعالى لا يرد توبة التائبين أبدًا وإن ترادف منهم الكفر والكبائر (١).

ولأنا قبلنا توبته أولًا لأجل أنه قد تعرض له شبهة، وهذا المعنى موجود هاهنا في الدفعة الخامسة.

الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن:

١٢ - مسألة: هل يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن؟

على روايتين: نقل الأثرم وأبو النصر وابن منصور وصالح: يرجم ولا جلد.

ونقل عبد الله وإسحق بن إبراهيم: يجلد ويرجم.

ووجه الأولى: وهي اختيار شيخنا أبي عبد الله ما روى أبو هريرة وعبد الله بن عباس وجابر بن سمرة، وجابر بن زيد الأنصاري: أن النبي رجم ماعزًا ولم يجلده (٢) فلو كان الجلد واجبًا لكان يوجبه.


(١) بحثت عنه فلم أجده.
(٢) صحيح البخاري - كتاب المحاربين - باب رجم المحصن - وباب لا يرجم المجنون، وباب الرجم بالمصلى، وباب، هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت، وباب سؤال الإمام للمقر هل أحصنت، ٤/ ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨.
وصحيح مسلم - كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣/ ١٣١٩ و ١٣٢١ حديث ١٦٩٢ و ١٦٩٥.
وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ٢/ ٨٢٠ حديث ٢.
وسنن أبي داود كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك ٤/ ٥٧٣ و ٥٧٦ حديث ٤٤١٩ و ٤٤٢٠.
وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب الرجم ٢/ ٨٥٤ حديث ٢٥٥٤ وسنن الترمذي باب ما جاء في التلقين في الحد ٢/ ٤٤٠ حديث ١٤٥٢.
وباب ما جاء في درع الحد عن المعترف إذا رجع ٢/ ٤٤٠.
حديث ١٤٥٣ و ١٤٥٤.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحدود - باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكر ٨/ ٢١٢.
وسنن الدارمي كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا ٢/ ١٧٦.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود ٣/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>