للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= سليمان، سمعتُ أيوب يحدث عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا: "يُغْسلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلبُ سبع مرَّات -أولاهنَّ أو أخراهن بالتراب-، وإذا ولغت فيه الهرَّةُ غُسل مرةٌ".

وقال: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" (١).

وأخرجه الطحاويُّ في "المشكل" (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨) من طريق سوار ابن عبد الله شيخ الترمذيّ -لكنه قال فيه: "أولاهنَّ بالتراب" ولم يشُك.

وكذا رواه المقدميّ، عن المعتمر.

أخرجه الطحاويُّ في "شرح المعاني" (١/ ٢١) مع الزيادة. =


= * الثاني: أن كلام ابن عبد الهادي في "التنقيح" يختلف عما ذكره ابنُ دقيق العيد.
فقال في "التنقيح" (ق ١/ ٢١):
"وتضعيف المؤلف -يعني ابن الجوزي- للطريق الأولى بأن سفيان قال في "سوار" ليس بشيءٍ، وهمٌ فاحشٌ، وأما قول سفيان إنما هو في جدِّ شيخ الترمذيّ، وشيخ الترمذيّ هو "سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله التميمي العنبريُّ أبو عبد الله البصريّ القاضي ابن القاضي ابن القاضي، روى عنه يحيى القطان وجماعةٌ، وروى عنه أبو داود، والترمذي والنسائي وخلق. قال أحمد بن حنبل: "ما بلغني عنه إلَّا خيرًا" وقال النسائيّ: "ثقة" وذكره ابن حبان في "كتاب الثقات".
* قُلْتُ: وبمقارنة كلام ابن عبد الهادي مع كلام ابن دقيق العيد لا يظهر تشابهٌ، فكيف يُقال: نقله برمته؟!
ثُمَّ اعلم أن هذا الكلام لم يُذكر في الجزء الأول المطبوع من "تنقيح التحقيق"، فلا أدرى كيف حدث هذا؟
(١) وقال البزار في "البحر الزخار" (ج ٢/ ق ٢٦٥/ ١): "ورواه عن أيوب المعتمرُ، وزاد قصه الهر ورفعه، وغير المعتمر يجعل غسل الهرِّ مرة من قول أبي هريرة، على أن قرة قد أسنده" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>