للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الغزالي - رحمه الله، في المستصفى بعد نقل كلام الشافعي -: "قلنا: هذا إن كان في جوازه، فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب التحول إلى الكعبة، وإن كان التوجه ثابتًا إلى بيت المقدس بالسنة إذ لا ضرورة في هذا التقدير" (١). وإنما نقلنا كلام الغزالي: لأن بعض الشراح تبجح بأن المصنف فهم من كلام الشافعي ما لم يفهمه أحد قبله (٢).

فكم من عائب قولًا صحيحًا ... وآفته من الفهم السقيم (٣)

قوله: "وبالقياس إلى آخره".

أقول: قد اختلف في جواز النسخ بالقياس (٤): قيل: يجوز مطلقًا، وبه قال المصنف: لأن الناسخ في الحقيقة هو النص الذي يستند إليه القياس.


(١) راجع: المستصفى: ١/ ١٢٥.
(٢) هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ٢/ ٧٩.
(٣) هذا البيت من قصيدة للمتنبي، وأول القصيدة:
إذا غامرت في شرف مروم ... فلا تقنع بما دون النجوم
قلت: واعتراض الشارح على المحلي لا يسلم له؛ لأن الجلال المحلي لم يعب على أحد بعينه، وكونه ذكر أن المصنف فهم فهمًا لم يطلع المحلي على أحد سبقه إليه لا يستدعي ذلك الرد عليه إذ هو تكلم عما علم.
وراجع: ديوان المتنبي مع شرح العكبرى: ٤/ ١٢٠.
(٤) وصورة النسخ بالقياس كان ينص على إباحة التفاضل في الأرز مثلًا، فهل ينسخ من نهيه عليه السلام الأصناف الستة، أو عن بيع الطعام إلا مثلًا بمثل؟
اختلفوا في ذلك على نحو ما ذكره الشارح رحمه الله.
فمذهب الجمهور من الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم عدم الجواز. =

<<  <  ج: ص:  >  >>