للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يجوز مطلقًا: لأن النص أقوى من القياس لكونه أصلًا له في الجملة.

وقيل: إن كان جليًا يصلح، وإلا فلا لضعفه، والجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

وقيل: إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، والعلة منصوصة جاز النسخ به لقوته بعلته المنصوصة، والزمان قابل له، وإن لم تكن منصوصة، فلا يجوز لضعف القياس، أو بعد زمنه، فلا نسخ لحكم بعده (١).

قال ابن الحاجب: "القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا، أما أولًا: فلأن ما قبله إن كان قطعيًا، فلا ينسخ بالمظنون، وإن كان ظنيًا، فلا بد وأن يكون القياس راجحًا عليه إذ لو كان مرجوحًا، أو مساويًا لم يقدر عليه، وإذا كان راجحًا، فالدليل الأول لم يبق معمولًا به إذ شرط العمل به رجحانه.


= راجع: اللمع: ص/ ٣٣، وأصول السرخسي: ٢/ ٦٦، والإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٨٨، والمستصفى: ١/ ١٢٦، والمسودة: ص/ ٢٣٠، وكشف الأسرار: ٣/ ١٧٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٨٤، والفقيه والمتفقه: ١/ ١٢٣، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٣، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٣.
(١) راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨٠، وروضة الناظر: ص/ ٨٠، والإبهاج: ٢/ ٢٥٦، وتشنيف المسامع: ق (٧٦/ ب - ٧٧/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٨/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>