للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون تعليلًا لقوله الذي لم يوافق عليه أصحابه، بل يجب حمله على هذا القول لأن قوله: "حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله" غير مستقيم لأن نسخ الشيء بمثله - في نسخ السنة بالسنة مثل قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (١). وقوله: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها" (٢). وكذا نسخ التقاء الختانين (٣) لحديث: "الماء من الماء" (٤) - كثير، فالحجة في ذلك قائمة.


(١) راجع: صحيح مسلم: ٣/ ٦٥، وسنن أبي داود: ٢/ ١٩٥، وتحفة الأحوذي: ٤/ ١٥٩، وسنن النسائي: ٤/ ٨٩، وسنن ابن ماجه: ١/ ٤٧٦، وشرح السنة للبغوي: ٥/ ٤٦٢، وموارد الظمآن: ص/ ٢٠١، وفيض القدير: ٥/ ٥٥.
(٢) راجع: صحيح البخاري: ٧/ ١٣٤، وصحيح مسلم: ٦/ ٨٠، والموطأ: ص/ ٢٩٩، ومسند أحمد: ٦/ ٥١، وسنن أبي داود: ٢/ ٨٩، وتحفة الأحوذي: ٥/ ٩٩، وسنن النسائي: ٤/ ٨٩، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٢٨٠، والمستدرك: ٤/ ٢٣٢، وفيض القدير: ٥/ ٥٥، ونيل الأوطار: ٥/ ١٢٦.
(٣) سبق أن خرجت رواية عائشة عند أحمد والترمذي، وابن ماجه، وقد رواه أيضًا غيرها. وعنون له البخاري باب: إذا التقى الختانان.
راجع: صحيح البخاري: ١/ ٧٧، وصحيح مسلم: ١/ ١٨٦، والموطأ: ص/ ٥٣، وسنن أبي داود: ١/ ٤٩، وسنن الدارمي: ١/ ١٩٤، وموارد الظمآن: ص/ ٨١، وشرح السنة: ٢/ ٣.
(٤) الحديث رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي، والبيهقي عن أبي سعيد الخدري، وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الماء من الماء".
راجع: صحيح مسلم: ١/ ١٨٦، وسنن أبي داود: ١/ ٤٩، وسنن النسائي: ١/ ١١٥، وعارضة الأحوذي: ١/ ١٦٨، وسنن الدارمي: ١/ ١٩٤، وسنن البيهقي: ١/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>