راجع: أصول السرخسي: ١/ ١٤٤، واللمع: ص/ ١٨، والتبصرة: ص/ ١٢٢، والبرهان: ١/ ٤١٠، والعدة: ٢/ ٥٣٣، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٧٣، والمسودة: ص/ ١١٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٨، والمنخول: ص/ ١٥٢، والروضة ص/ ١٢٤، وكشف الأسرار: ١/ ٣٠٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٣١١، وتيسير التحرير: ١/ ٣٠٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٥.(٢) راجع: كشف الأسرار: ١/ ٣٠٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٣١١.(٣) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.(٤) واختاره القاضي الباقلاني، وأبو الحسين البصري، والإمام فخر الدين الرازي، وغيرهم. غير أن القاضي يعتبره حقيقة إن خص بشرط، أو استثناء لا صفة.راجع: المعتمد: ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣، والمحصول: ١/ ق / ٣/ ١٩، وتيسير التحرير: ١/ ٣٠٨، وتشنيف المسامع: ق (٦٣/ أ) والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦، وهمع الهوامع: ص/ ١٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute