للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمام الحرمين: باعتبار التناول حقيقة، وباعتبار الاقتصار على البعض مجاز (١).

والأكثر: مجاز مطلقًا (٢).

وقيل: مجاز، مع الاستثناء حقيقة في غيره (٣).

وقيل: مجاز إن خص بغير اللفظ كالعقل، والعادة (٤).

ونحن نذكر الدليل - على المختار - وهو أنه حقيقة في الباقي، ونشير إلى الجواب عن شبهة المخالف، فنقول: إذا قلنا: جاءني الرجال إلا زيدًا، فقد أردنا بالرجال جميع الأفراد قطعًا، وإلا لم يكن مستغرقًا، فلا يصح الاستثناء، وهو باطل إجماعًا، وإذا كان المراد الأفراد بأسرها، فقد


(١) راجع: البرهان: ١/ ٤١١.
(٢) لأنه حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة في البعض أيضًا لزم الاشتراك وهذا مذهب الجبائي أبى علي، وابنه أبي هاشم من المعتزلة، واختاره ابن الحاجب والصفي الهندي، والقرافي، والبيضاوي، ومال إليه الغزالي في المستصفى ورجحه الآمدي، وبعض الأحناف، وبعض الحنابلة.
راجع: المعتمد: ١/ ٢٦٢، والمستصفى: ٢/ ٥٤ - ٥٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٨، والإحكام للآمدي: ٢/ ٧١ - ٧٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٢٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٦، ونهاية السول: ٢/ ٣٩٤.
(٣) وهو مذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي. راجع: شرح العضد: ٢/ ١٠٦.
(٤) راجع: المسودة ص/ ١١٥، وتشنيف المسامع: ق (٦٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>