(٢) لأنه حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة في البعض أيضًا لزم الاشتراك وهذا مذهب الجبائي أبى علي، وابنه أبي هاشم من المعتزلة، واختاره ابن الحاجب والصفي الهندي، والقرافي، والبيضاوي، ومال إليه الغزالي في المستصفى ورجحه الآمدي، وبعض الأحناف، وبعض الحنابلة. راجع: المعتمد: ١/ ٢٦٢، والمستصفى: ٢/ ٥٤ - ٥٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٨، والإحكام للآمدي: ٢/ ٧١ - ٧٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٢٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٦، ونهاية السول: ٢/ ٣٩٤. (٣) وهو مذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي. راجع: شرح العضد: ٢/ ١٠٦. (٤) راجع: المسودة ص/ ١١٥، وتشنيف المسامع: ق (٦٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٧.