للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما تبع في ذلك الإمام الرازي حيث ذكر أن كونه آمرًا قرينة مخصصة (١).

وليس بشيء لظهور أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" (٢)، وقوله: "أَبدأُ بما بدأ الله به" عام فيه، وفي أمته.

وأما قولهم: كونه آمرًا قرينة مخصصة، فقد سبق أن الآمر حقيقة هو الله - وهو مبلغ عنه - تعالى.

فإن قلت: قد ذكر الفقهاء: أن إنسانًا لو قال: نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته (٣)، وهذا مبني على عدم دخول المخاطب في عموم الخطاب.

قلت: كونه داخلًا في العالمين مما لا شك فيه، وأما عدم وقوع الطلاق، فلأن العادة أخرجته إذ العادة تخصص خصوصًا في الأيمان هذا هو الحق في التعليل، ومن علل بعدم الدخول، فقد بنى على المذهب المرجوح.

قوله: "وأن نحو: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] ".


(١) راجع: المحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٠٠.
(٢) الحديث رواه الإمام أحمد، وغيره من حديث حبيبة بنت أبي تجراة قالت: دخلنا على دار أبي حسين في نسوة من قريش، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف بين الصفا، والمروة، قالت: وهو يسعى، يدور به إزاره من شدة السعي، وهو يقول: "اسعوا إن الله كتب عليكم السعي".
راجع: المسند: ٦/ ٤٢١ - ٤٢٢.
(٣) ذكر الأسنوي في وقوع الطلاق على زوجه وجهين، وأن النووي صحح عدم الوقوع، وبنحو ذلك جزم الرافعي.
راجع: التمهيد: ص/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>