للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: قد اختلف في أن مثل قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}، يقتضي الأخذ من كل نوع من أنواع المال، أم يكفي أخذ صدقة مَا من جملة الأموال (١)؟

مختار المصنف - وهو مختار الجمهور، ونص عليه الشافعي في الرسالة -: أنه يقتضي الأخذ من كل نوع (٢).

لنا - على المختار - أن {أَمْوَالِهِمْ} للعموم: لأنه جع مضاف، فيعم كقوله: عبيدي أحرار، وإذا عم فلا بد وأن يعم الأفراد، والأنواع، والأول باطل اتفاقًا، وإلا تجب الزكاة في الدرهم، والدانق لصدق اسم المال عليه، فتعين الثاني.


(١) يبحث أكثر المؤلفين هذه المسألة تحت عنوان الجمع المضاف إلى جمع، والمذهب الثاني، محكي عن الكرخي، واختاره ابن الحاجب، وأيده ابن عبد الشكور، وغيره ووصفه الآمدي بالدقة حيث قال - بعد ذكر المسألة، والخلاف فيها -: "وبالجملة، فالمسألة محتملة، ومأخذ الكرخي دقيق". ومذهب الجمهور، والأكثر كما ذكر الشارح.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٢٧٦، والإحكام للآمدي: ٢/ ١١٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٨، والتمهيد: ص/ ٤٣٣ - ٤٤٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٨٢، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤٢٩، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، ومختصر البعلي: ص/ ١١٦، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٦.
(٢) قال الإمام الشافعي رحمه الله: "فكان مخرج الآية عامًا في الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض"، وقال: "ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض" الرسالة: ص/ ١٨٧، ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>