للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختار المصنف: إن خبرًا يدخل، وإن كان أمرًا فلا (١).

وقيل: لا يدخل مطلقًا (٢).

مثاله في الخبر: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٨٢]، وفي الأمر: أكرم من أكرمك، وفي النهي: من أكرمك لا تهنه.

لنا - على المختار - وهو الدخول (٣) تناول اللفظ إياه، ولا مانع، فيجب القول به.

قالوا: يرد قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢].

قلنا: أخرجه دليل العقل، فهو عام مخصوص. ثم المصنف لم يذكر النهي، ولا بد من ذكره، وفرَّق بين الخبر والأمر، والحق عدم الفرق.


(١) وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى وهو اختيار الإمام الرازي.
راجع: المحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٠٠، والروضة: ص/ ١٢٥، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٠٦، ومختصر البعلي: ص/ ١١٥.
(٢) راجع: البرهان: ١/ ٣٦٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٥، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٧.
(٣) يعني مطلقًا سواء كان الكلام خبرًا، أو إنشاء، أو أمرًا، أو نهيًا وهذا مذهب أكثر الحنابلة، وبعض الشافعية، وغيرهم، ونسبه الآمدي إلى الأكثر، واختاره، ورجحه الغزالي، وغيره. راجع: المستصفى: ٢/ ٨٨، والمنخول: ص/ ١٤٣، والإحكام للآمدي: ٢/ ١١٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٩٨، ونهاية السول: ٢/ ٣٧٢، والتمهيد: ص/ ٣٤٦، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٠٥ - ٢٠٦، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>