للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: فائدته قطع الاحتمال، ودفع توهم جواز القياس بالاستدلال.

قوله: "وخطاب القرآن، والحديث: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} لا يشمل الأمة".

أقول: قد اختلف في الخطاب الخاص بأهل الكتاب لفظًا، هل يختص بهم حكمًا مثل قوله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [النساء: ١٧١] {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ} [البقرة: ٤٠].

والمختار - عند المصنف - اختصاصه بهم (١).

والحق: أنه إن أراد أنه لا يتناول غيرهم - لغة - فهو حق، وإلا فلا، إذ لا مانع من القياس، إذا كانت العلة مشتركة، وهذه/ ق (٦٧/ أمن أ) المسألة كالسابقة استدلالًا، وتفصيلًا.

ولو قال المصنف: الخطاب بمثل: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} لا يعم غيرهم، كان أخصر، وأفيد.

ثم المخاطب هل يدخل في عموم خطابه، أم لا؟


(١) يرى المجد بن تيمية أن خطاب الله لأهل الكتاب في القرآن على وجهين:
الأول: ما كان على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -، فهذا يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى لأن شرعه عام للجميع، وإن لا فلا يدخلوا.
وثانيهما: خطابه لهم على لسان موسى، وغيره من الأنبياء عليهم السلام، فهي مسألة (شرع من قبلنا).
راجع: المسودة ص/ ٤٧ - ٤٨، وتشنيف المسامع ق (٦٢/ أ)، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٤٢٩، وهمع الهوامع: ص/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>