راجع: صحيح البخاري: ٢/ ٢٣ - ٢٤، وصحيح مسلم: ٦/ ٧٤ - ٧٦، ومسند أحمد: ٣/ ٤٦٦، وسنن النسائي: ٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣، وسنن أبي داود: ٢/ ٨٧، ونيل الأوطار: ٥/ ١١٣ - ١١٤. (١) هو الصحابي خزيمة بن ثابت الأنصاري، الأوسي أبو عمارة رضي الله عنه، من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد بدرًا، وما بعدها، واستشهد بصفين سنة (٣٧ هـ). راجع: الإصابة: ١/ ٤٢٥، والاستيعاب: ١/ ٤١٧، وشذرات الذهب: ١/ ٤٨. (٢) للحديث قصة، وسبب، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى فرسًا من أعرابي وأمره أن يلحقه ليدفع له ثمنه، فتقدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتأخر الأعرابي، فجعل الناس يسومون الفرس، ويزيدون فيه أكثر مما باعه، ولم يعرفوا أنه قد باعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فطمع الأعرابى بالزيادة، وحلف بأنه لم يبعه، فراجعه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقبل، وطلب منه شاهدًا على البيع فلما سمع خزيمة قال: أنا أشهد أنك قد بعته، قال: فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة، فقال: "بِمَ تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بشهادة رجلين". وروي عنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد له خزيمة فهو حسبه". ولما كلف أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن قال زيد، فقمت، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع، والأكتاف، والعسب، وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين، مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما، مع أحد غيره فاكتفى زيد به لعلمه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل شهادته بشهادتين. راجع: سنن النسائي: ٧/ ٣٠١ - ٣٠٢، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٧٦، والسنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ١٤٦، وصحيح البخاري: ٦/ ٩٠.