للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: حكم على ماعز بالرجم، فأجمع الصحابة على رجم كل محصن بعده، وضرب الجزية على مجوس هجر، فضربوه على غيرهم من المجوس (١)، فلو لم يكن حكمه على الواحد حكمًا على الجماعة، فما دليلهم؟

قلنا: إنما حكم الصحابة بذلك قياسًا لوضوح العلة في الصورتين لا لغة على ما هو المتنازع فيه.

قالوا: لو لم يعلم - لغة - لم يكن لقوله - لأبي بردة بن نيار (٢) في التضحية بالجذعة (٣) -: "لن تجزئ عن أحد بعدك" (٤).


(١) روى البخاري، والشافعي أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
راجع: صحيح البخاري: ٤/ ١١٧، والأم: ٤/ ٩٦ - ٩٧، وتلخيص الحبير: ٤/ ١٢٤.
(٢) هو الصحابي هانئ بن نيار الأنصاري خال البراء بن عازب، أبو بردة شهد بدرًا، وما بعدها، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتوفي سنة (٤١، أو ٤٢، أو ٤٥ هـ) على خلاف في ذلك.
راجع: الإصابة: ٤/ ١٨، والاستيعاب: ٤/ ١٧.
(٣) الجذع: محركة، قبل الثني، وهي بالهاء اسم له في زمن، وليس بسن تنبت، والجمع جذاع، وجذعات، وهو يطلق على ولد الشاة في السنة الثانية، وعلى البقر، وذوات الحافر في الثالثة، وللإبل في الخامسة، والجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة، وجمهور أهل العلم من غيرهم، وقيل: ما له ستة أشهر وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة.
راجع: لسان العرب: ٩/ ٣٩٣، والمصباح المنير: ١/ ٩٤، والقاموس المحيط: ٣/ ١١ - ١٢.
(٤) هذا جزء من حديث طويل رواه البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي، فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك =

<<  <  ج: ص:  >  >>