للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: ٢٨]، وقوله: "بعثت إلى الأحمر، والأسود" (١)، وغيرهما من النصوص يدل على عموم حكمه.

قلنا: يدل على عموم رسالته لا على أن كل حكم منه على كل مكلف.

قالوا: قوله: "حكمي على الواحد" الحديث.

قلنا: إن أريد به - لغة - فلا دلالة فيه، وإن أريد قياسًا، فليس محل النزاع.


= قلت: لكنه قد ورد ما يشهد لصحة معناه، ما رواه الإمام مالك، وأحمد، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني من حديث أميمة بنت رقيقة، وفيه أنها أتت في نسوة يبايعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلن: هلم نبايعك يا رسول الله، فقال: "إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة".
وقال الترمذي: حسن صحيح، وحكم الحافظ ابن كثير بصحة سنده.
راجع: الموطأ: ص/ ٦٠٨، ومسند أحمد: ٦/ ٣٥٧، وسنن الترمذي: ٤/ ١٥١ - ١٥٢، وسنن النسائي: ٧/ ١٤٩، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥، وسنن الدارقطني: ٤/ ١٤٦ - ١٤٧، وموارد الظمآن: ص/ ٣٤، وتفسير ابن كثير: ٤/ ٣٥٢، والمقاصد الحسنة: ص/ ٢٠٣، وفيض القدير: ٣/ ١٦، وكشف الخفاء: ١/ ٣٤٦، والابتهاج: ص/ ١١٠.
(١) هذا جزء من حديث رواه مسلم، وأحمد، والدارمي عن جابر، وأبي ذر مرفوعًا، وأوله: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر، وأسود. . ." الحديث.
راجع: صحيح مسلم: ٢/ ٦٣، ومسند أحمد: ١/ ٢٥٠، ٤/ ٤١٦، ٥/ ١٤٥، وسنن الدارمي: ٢/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>