(٢) آخر الورقة (٦٧/ ب من ب). (٣) ومحل النزاع في هذه المسألة إذا لم يخص الحكم بذلك الواحد، فإن خص به، كما في أضحية أبي بردة بالجذعة، ونحو ذلك، فلا يعم اتفاقًا. ومذهب الحنفية، والشافعية، والمالكية، وأكثر العلماء أنه لا يتناول غيره لغة، وذهب الحنابلة إلى أنه يتناوله، واختاره أبو المعالي الجويني. راجع: العدة: ١/ ٣١٨، ٣٣١، والبرهان: ١/ ٣٧٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٠٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٣، وتخريج الفروع على الأصول: ص/ ١٨١، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٢، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٠، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٥٨. (٤) قال العراقي: هذا الحديث لا أصل له، وسئل عنه المزي، والذهبي، فأنكراه، وبنحو ذلك قال السخاوي. =