للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا - على ما ذهب إليه -: أنهم لما دخلوا في الخطاب لغة، وكونهم عبيدًا لا يصلح مانعًا شرعًا، فوجب القول بالدخول لوجود المقتضي وعدم المانع.

قالوا: دل الإجماع على اختصاص منافعهم بمواليهم، فلو كلفوا لزم صرف منافعهم إلى غير مواليهم.

قلنا: عموم صرف المنافع ممنوع، بل قد استثنى أوقات التكاليف إجماعًا حتى لو لم يمكنه من أداء الظهر آخر الوقت عصى إجماعًا.

قالوا: خرجت العبيد عن خطاب الجهاد، والجمعة، والحج، والتبرعات بأسرها.

قلنا: بدليل خاص كالحائض، والمريض في وجوب الصوم.

والحاصل: أن خلاف الأصل قد يرتكب لدليل (١).


= راجع: المعتمد: ١/ ٢٧٨، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٢٩، والبرهان: ١/ ٣٥٦، والعدة: ٢/ ٣٤٨، والمنخول: ص/ ١٤٣، والمستصفى: ٢/ ٧٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٠٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٩٦، والمسودة: ص/ ٣٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٥، ومختصر البعلى: ص/ ١١٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٣، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٠٩، وتشنيف المسامع: ق (٦١/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤٢٧، وهمع الهوامع: ص/ ١٨٢، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٤، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٨.
(١) راجع: التمهيد: ص/ ٣٥٥ - ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>