للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك كما خرج المريض، والمسافر من عمومات مخصوصة لمانع، ولا يوجب ذلك خروجهم عن العمومات مطلقًا (١).

قوله: "وأنه يعم العبد".

أقول: خطاب الشارع بصيغة تتناول العبيد - لغة - مثل: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} [الحج: ٧٣] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [الأنفال: ٢٤] هل يتناول العبيد شرعًا، أم لا؟

الجمهور: يتناولهم، وهو المختار عند المصنف (٢).


(١) قال الآمدي: "إن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب، ولهذا، فإن الحائض، والمسافر، والمريض كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها، ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب". الإحكام: ٢/ ١١١.
وتظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة، فيما إذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك هل يكون نسخًا في حقه؟ إن قلنا: يعمه الخطاب، فنسخ، أي: إذا دخل وقت العمل: لأن ذلك شرط المسألة، وإلا فلا.
راجع: شرح الكوكب المنير: ٣/ ٢٤٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٩.
(٢) وهو مذهب الأئمة الأربعة، وغالب أتباعهم لأن العبيد يدخلون في الخبر، فكذا في الأمر، أما استثناء الشارع لهم في الجمعة، والجهاد، والحج، فهو أمر عارض لفقره، واشتغاله بخدمة سيده.
وقال بعض المالكية، والشافعية: لا يدخلون.
وقال أبو بكر الجصاص الحنفي: إن كان الحق لله دخلوا، وإن كان من حقوق الآدميين لم يدخلوا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>