للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: ما تقدم من تناوله لغة، فيجب القول به.

ولنا - أيضًا -: أن الصحابة رضي الله عنهم، فهموا ذلك حيث كانوا، إذا لم يفعل يسألونه عن سبب تركه، وهم عارفون باللسان، أئمة في اللغة، فلو لم يتناوله، لم يسألوه، وذلك ظاهر.

قالوا: لو كان داخلًا، لكان آمرًا مأمورًا بخطاب واحد، وهو غير معقول.

قلنا: الآمر في الحقيقة هو الله تعالى، والتبليغ من جبريل، فلا محذور.

وعلم من هذا التقرير الجواب عن قولهم: شرط الآمر أن يكون أعلى من المأمور، فلا يكون آمرًا لنفسه.

قالوا: خص بأحكام: كوجوب الضحى، والأضحية، والتهجد، فدل على انفراده بأحكام، وامتيازه عن الأمة، فلا يلزم تناوله فيما ذكر.

الجواب: أن انفراده ببعض الأحكام لدليل لا يوجب انفراده، فيما لا دليل فيه، فإن عدم الحكم قد يكون لمانع، كما يكون لعدم المقتضى،


= راجع: البرهان: ١/ ٣٦٥ - ٣٦٧، والمستصفى: ٢/ ٨١، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٠٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ١١٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٩٧، والمسودة: ص/ ٣٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٦٢، ونهاية السول: ٢/ ٣٧١، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٠٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٧٧، وتيسير التحرير: ٢/ ٢٥٤، ومختصر البعلي: ص/ ١١٥، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤٢٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>