للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} خاص به، وهو نكاح زينب، وغيره علم من قوله: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ} [الأحزاب: ٤].

حيث رد أن يكون الدعِيُّ ابنًا، وليس للحرمة جهة أخرى.

قالوا: لو لم يكن عامًا لم يكن لقوله: {خَالِصَةً لَكَ} [الأحزاب: ٥٠]- نافلة لك - فائدة.

قلنا: فائدة ذلك قطع احتمال العموم، إذ لا يلزم من انتفاء [دليل] (١) العموم انتفاء احتمال العموم.

قوله: "ونحو: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} [البقرة: ٢١] ".

أقول: ما تناوله - صلى الله عليه وسلم - من الألفاظ لغة نحو: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} , {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: ١٠٤]، {يَاعِبَادِيَ} [العنكبوت: ٥٦]، هل يتناوله، إذا ورد بلسانه، أم كونه واردًا بلسانه مانع؟ فيه خلاف:

قيل: يتناوله مطلقًا. وقيل: لا يتناوله. وقيل: إن خلا عن لفظ قل تناوله، وإلا فلا.

مختار المصنف [هو] (٢) الأول، وهو المختار عند المحققين (٣).


(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٣) والمذهب الرابع: يعمه خطاب القرآن، دون خطاب السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>