للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القائل: بأنه يدل لغة، لو قال: حرمت المسكر لإسكاره، كان عامًا اتفاقًا، فكذا قوله: حرمت الخمر لإسكاره (١) / ق (٦٥/ ب من أ).

الجواب: إن أردت أن حكمهما واحد، فذلك من الشرع، وإن أردت أنه من اللغة، فذلك ممنوع لاختلاف الصيغة تأمل!

قوله: "وأن ترك [الاستفصال] (٢) ينزل منزلة العموم". يريد أن هذه المسألة، تلائم بحث العام لا أنها من [العام] (٣) المصطلح عليه، ومثلوا لها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة الثقفي (٤) - وقد أسلم وتحته عشر نسوة -: "اختر أربعًا، وفارق سائرهن" (٥)، فيعم الحكم، وهو جواز اختيار


(١) آخر الورقة (٦٥/ ب من أ).
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٤) هو الصحابي غيلان بن سلمة بن مُعَتِّب الثقفي، أبو عمر كان أحد أشراف ثقيف، ومقدميهم، وكان حكيمًا، وفد على كسرى، فقال له كسرى: أنت حكيم قوم لا حكمة فيهم، وكان شاعرًا مجيدًا، أسلم بعد فتح الطائف، وكان تحته عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أربعًا منهن، ويفارق باقيهن، وتوفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
راجع: أسد الغابة: ٤/ ٣٤٣، والاستيعاب: ٣/ ١٨٩، والإصابة: ٣/ ١٨٩، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٤٩.
(٥) رواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: مالك، والشافعي، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم قال: "أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعًا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>