للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربع، ما إذا تزوجهن معًا، ومرتبًا لإطلاقه الحكم من غير استفسار (١)، ولو كان الحكم يختلف باختلاف الصورتين لما أطلق؛ لأن البيان واجب عليه، والإطلاق في موضع التقييد لا يفيده.


= راجع: المنتقى: ٤/ ١٢٢، وبدائع المنن: ٢/ ٣٥١، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٢٧٨، وسنن ابن ماجه: ١/ ٦٠٢، وموارد الظمآن: ص/ ٣١٠، والمستدرك: ٢/ ١٩٣، ونيل الأوطار: ٦/ ١٨٠.
(١) حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع، والترتيب، فكان إطلاق القول دالًا على أنه لا فرق، واستحسنه محمد بن الحسن خلافًا لقول أبي حنيفة من أن العقد إذا كان مرتبًا تعينت الأربع الأوائل؛ لأن مذهبه: أن ترك الاستفصال لا ينزل منزلة العموم.
وصار إمام الحرمين: إلى أنه يعم إذا لم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - تفاصيل الواقعة، فإن علم، فلا يعم، ويمكن أن يكون تقييدًا لقول الشافعي: "ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم" ولذا قال الإمام - بعد ذكر قول الشافعي الذي سبق -: "وفيه نظر لاحتمال أنه أجاب بعد أن عرف الحال".
غير أنه قد جاء عن الشافعي ما يعارض قوله السابق حيث قال: "حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".
من أجل ذلك أثبت بعضهم للشافعي قولين في المسألة، ولكنه رد عليهم.
وجمع القرافي بين قولي الشافعي فقال: "الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء، فتقدح، وتارة تكون في محل مدلول اللفظ، فلا تقدح، فحيث قال الشافعي رضي الله عنه: إن حكاية الحال إذ تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع.
ومراده: أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم في المقال. إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل" شرح تنقيح الفصول: ص/ ١٨٦ - ١٨٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>