للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أنه من دليل خارجي، والكلام إنما هو في لفظ الفعل المثبت.

قوله: "ولا المعلق بعلة".

أقول: يعني أن الحكم إذا علل بعلة مثل قوله: حرمت الخمر لإسكاره، هل يتناول الحكم سائر المسكرات، أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

الجمهور: يعم شرعًا. القاضي: لا شرعًا، ولا لغة. وقيل: لغة (١).

لنا - على مختار الجمهور، وهو أنه يدل شرعًا -: فلأن الشارع إذا رتب حكمًا على وصف صالح للعلية، يستقل في العلية حيث وجد ظاهرًا.

وأما أنه لا يدل لغة، فلأن السيد إذا قال: أعتقت غانمًا لسواده، لا يلزم منه عتق سالم لسواده، وهو ظاهر.

القاضي: لو قال الشارع: حرمت الخمر لكونه حلوًا، لا يلزم منه حرمة كل ما كان فيه حلاوة.

الجواب: أن العلة هي الإسكار مع الحلاوة، ونلتزم عمومه.


= راجع: المسند: ٦/ ٩٧، ١٦١، ٢٦٥، وسنن الترمذي: ١/ ١٨٠ - ١٨١، وسنن ابن ماجه: ١/ ٢١١، وتلخيص الحبير: ١/ ١٣٤.
(١) راجع: الخلاف المذكور: المعتمد: ١/ ٢٧٩ - ٢٨٢، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٥١٩، والإحكام للآمدي: ٢/ ٩٧ - ٩٨، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ١١٩، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٨٥، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٩، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤١٥، ٤٢٥، وتشنيف المسامع: ق (٦١/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ١٨١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٥، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>