للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: الأزمان نحو: "كان يجمع في السفر" (١) لا يدل على عموم الزمان.

الثالثة: عموم الفعل للأمة لا يدل صدور الفعل عنه على وجوب الاتباع.

بل العموم - في هذه المذكورات إنما يستفاد من دليل خارجي كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" (٢)، وكقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وإذا وقع فعله بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم، فيتبع البيان في العموم، وعدمه.


(١) رواه مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والدارمي عن عبد الله بن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء"، وفي رواية لمسلم عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك. ."، ورواه أبو داود عن معاذ في غزوة تبوك: "فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء"، ورواه النسائي عن أنس، وأحمد عن ابن عباس.
راجع: الموطأ: ص/ ١٠٨، وصحيح البخاري: ٢/ ٥٥، وصحيح مسلم: ٢/ ١٥٠، ومسند أحمد: ٢/ ٤، ١٤٨، وسنن أبي داود: ١/ ٢٧٥، وتحفة الأحوذي: ٣/ ١٢١، وسنن النسائي: ١/ ٢٨٧، وسنن ابن ماجه: ١/ ٣٣١، وسنن الدارمي: ١/ ٣٥٦، وشرح السنة: ٤/ ١٩٢، ونيل الأوطار: ٢/ ٢٤٢.
(٢) هذا جزء من حديث رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، والنسائي عن جابر مرفوعًا، بألفاظ متقاربة.
راجع: صحيح مسلم: ٤/ ٧٩، ومسند أحمد: ٣/ ٣٧٨، وسنن أبي داود: ١/ ٤٥٦، وسنن النسائي: ٥/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>